70

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٢٦)

((الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد))(١).


=٤٧٦/٢، الموافقات ٩٠/٥، ١٩٦، قواعد ابن رجب ٥٨٨/٢،٩/١، قواعد الزركشي ١٢١/٣، قواعد ابن الملقن ٣٧٩/٢، قواعد الحصني ١/ ٤٢، أشباه ابن نجيم ٥٧، غمز عيون البصائر ٢/ ١٥٣، شرح الخاتمة ٣١٣، قواعد البركتي ٦٥، الدر المختار ٧٤٥/٣، موسوعة البورنو ٢/ ٣٤٤، الوجيز للبورنو ١٥٦، قواعد الزحيلي ٦٣.

(١) شرح القاعدة (٢٦):

معنى القاعدة:

أن كل فعل من الأفعال المباحة التي لا إثم على فاعلها ولا تاركها ولا أجر لفاعلها إلا بالنية يجوز الإقدام عليه بشرط أن لا يترتب على فعله إيذاء أحد فضلاً عن مسلم، وإلا فيحرم ويأثم لعدم التحرز.

فالأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا يؤذي أحدًا، فإن آذى أحدًا فقد تحقق ترك التحرز فيأثم.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - نائم انقلب على طفل نائم بجواره فقتله، فهو غير آثم كإثم القاتل، ولكنه يأثم لعدم التحرز وتجب الدية.

٢- رمی سهمًا ليقتل كافرًا حربيًّا فأصاب مسلمًا، أو رمی صيدًا فأصاب آدمیًّا، فعلیه الدیة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

تبيين الحقائق ٦ / ١٠١، درر الحكام ٢/ ٩١، شرح الخاتمة ٣١٣، موسوعة البورنو ٢٢٣/٢.

70