69

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٢٥)

((الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض))(١).


(١) شرح القاعدة (٢٥):

وفي هذه القاعدة خلاف بين المذاهب:

فالمالكية والحنابلة يقررون: ((أن الأيمان مبنية على (الأغراض) النيَّات))؛ فمبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالمًا، سواء كان موافقًا لظاهر اللفظ أم مخالفًا له، فلا ينظر إلى الألفاظ إلا عند عدم النية.

والحنفية والشافعية يقررون: ((أن الأيمان مبنية على الألفاظ)) وحقيقتها اللغوية إن أمكن استعمال اللفظ وإلا فالأغراض أي النيات.

فعندهم لو حلف إنسان ألا يشتري لإنسان شيئًا بریال فاشتری له شيئًا بمائة ريال لم يحنث، وأما عند المالكية والحنابلة فإنه يحنث في ذلك كله.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا حلف إنسان أن لا يشتري شيئًا بدینار و غرضه عدم الشراء بما زاد أو قل ثم اشترى شيئًا بمئة دينار؛ فعند الحنفية والشافعية لا يحنث؛ لأن مبنى الأيمان عندهم على الألفاظ لا على الأغراض والنيات، ولأنه لا حنث عندهم بغير لفظ، وأما عند المالكية والحنابلة فيحنث؛ لأن الأيمان مبناها على النيات.

٢ - إذا حلف لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل السمك؛ لأنه لا يسمى في العرف لحمًا إلا إذا نواه، وهذا عند الحنفية قولًا واحدًا، وعند غيرهم خلاف.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢١٩/٢، أشباه ابن الوكيل ٣١، قواعد العلائي=

69