65

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٢٣)

((إعمال الكلام أولى من إهماله إلا أن لا يمكن))(١).


=ولو أقدم على الإتلاف ضمن الفاعل لا (المكره) كالغاصب إن مثليًّا فمثله، وإن قيميًّا فقيمته.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ١ / ٢٩٦/٢،١٤٢، إعلام الموقعين ٣٥٨/٤،١٢٥/٢، الموافقات ٦١/٣، ٩٩/٥، قواعد ابن رجب ٢٠٦/١، شرح الخاتمة ٣١٢، شرح قواعد الزرقا ٢١٣، قواعد الدعاس ٤٤، قواعد السدلان ٢٩٧، موسوعة البورنو ٢٠٨/٢، الوجيز للبورنو ٢٤٤، قواعد الزحيلي ٢٨٦، الوجيز لزيدان ٨١، المدخل للحريري ١٠٥، قواعد العبد اللطيف ٤٢٦/١، قواعد إسماعيل ١٠٩.

(١) شرح القاعدة (٢٣):

معنى القاعدة:

إن إعمال الكلام بما يمكن إعماله بحمله على معنى أولى من إهماله؛ لأن المهمل لغو يصان عنه كلام العاقل، فيجب حمله على ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولاً به من حقيقة ممكنة، وإلا فمجاز، طالما يمكن استعماله في معنى يناسبه؛ لأن الكلام الصادر من العاقل يحمل على الحقيقة ما أمكن، فإذا تعذرت يصار إلى المجاز لتصحيح كلامه إلا إذا تعذر فيلغو.

ومحل هذه القاعدة أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه لغزًا خفيًّا فلا يصير الإعمال أولى، بل يقدم الإهمال.

ومن تطبيقات هذه القاعدة: ......................................=

65