Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
= عارضتان.
٢- لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين العقد مجنونًا فاقدًا لأهلية التعاقد، وأنكر الخصم، فالقول قول الخصم؛ لأن الأصل عدم الجنون، لأنه آفة عارضة.
٣- لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره، لأن الأصل عدمه.
٤ - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلفا، فقال: دفعتها لك وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها.
ويستثنى من هذه القاعدة أشياء منها:
١ - لو تصرف الزوج في غلات زوجته ثم ماتت فادعى أن تصرفه كان بإذنها وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن.
٢- لو أراد الواهب الرجوع في هبته فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه، لأنه حكى أمرًا يملك استئنافه وهو هلاك الموهوب مع أنه أمر عارض.
٣- لو اختلف الزوجان في هبة المهر فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها مع أن الأصل عدم الشرط.
٤ - القول قول المرأة في الوطء، لأن الأصل العدم.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
تبيين الحقائق ٢٤/٤، البحر الرائق ٢٦/٦، فتح القدير لابن الهمام ٣٣٤/٦، أشباه السيوطي ٥٧، أشباه ابن نجيم ٦٩، غمز عيون البصائر ٢١٢/١، شرح الخاتمة ٣١٢، قواعد البركتي ٥٩، مجلة الأحكام العدلية=
63