63

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= عارضتان.

٢- لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين العقد مجنونًا فاقدًا لأهلية التعاقد، وأنكر الخصم، فالقول قول الخصم؛ لأن الأصل عدم الجنون، لأنه آفة عارضة.

٣- لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره، لأن الأصل عدمه.

٤ - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلفا، فقال: دفعتها لك وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها.

ويستثنى من هذه القاعدة أشياء منها:

١ - لو تصرف الزوج في غلات زوجته ثم ماتت فادعى أن تصرفه كان بإذنها وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن.

٢- لو أراد الواهب الرجوع في هبته فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه، لأنه حكى أمرًا يملك استئنافه وهو هلاك الموهوب مع أنه أمر عارض.

٣- لو اختلف الزوجان في هبة المهر فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها مع أن الأصل عدم الشرط.

٤ - القول قول المرأة في الوطء، لأن الأصل العدم.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

تبيين الحقائق ٢٤/٤، البحر الرائق ٢٦/٦، فتح القدير لابن الهمام ٣٣٤/٦، أشباه السيوطي ٥٧، أشباه ابن نجيم ٦٩، غمز عيون البصائر ٢١٢/١، شرح الخاتمة ٣١٢، قواعد البركتي ٥٩، مجلة الأحكام العدلية=

63