58

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= إحرامه، وكذا إذا أحرم بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أم قبلها؟ كان حجًّا.

٣- أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولو أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ولو نوى الصوم وشك هل طلع الفجر أم لا؟ صح صومه بلا خلاف.

٤ - تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته.

٥- اشترى ماءً وادعى نجاسته ليرده فالقول قول البائع؛ لأن الأصل طهارة الماء.

٦ - ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها.

٧- إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن فالقول قول البائع أنه لم يقبض لأنه متمسك بالأصل، وإذا اختلف المتبايعان في قبض المبيع فالقول قول المشتري؛ لأنه متمسك بالأصل.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

المحصول ١٧٦/٦، الإحكام ١٠٩/١، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٠٢، الموافقات ١٨/١-٢٤، إعلام الموقعين ١٠٠/٣، أشباه ابن السبكي ١/ ١٣، قواعد المنجور ٤٨٨، أشباه السيوطي ٥١، أشباه ابن نجيم ٦٢، غمز عيون البصائر ١٩٨/١، شرح الخاتمة ٣١١، مجلة الأحكام العدلية ٥، ١٠، الفوائد الجنية ١٩٨/١، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي ٦٠٠، إيضاح اللحجي ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٨٧، قواعد ابن عثيمين ٧٦، قواعد الدعاس ١٧، قواعد السدلان ١٣١، موسوعة البورنو ١٠٣/٢، الوجيز للبورنو ١٧٢، موسوعة الندوي ١ / ١٥٧، قواعد الندوي ٤١٧، قواعد الزحيلي ١٢٩، الوجيز لزيدان ٣٩، المدخل للحريري ٧٩، قواعد إسماعيل ٥٨.

58