57

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٨)

«الأصل إبقاء ما كان على ما كان»(١).


(١) شرح القاعدة (١٨):

ويعبر عن هذه القاعدة بعدة ألفاظ منها:

١ - القديم يترك على قدمه.

٢ - الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب.

٣ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

٤ - الأصل التمسك باستصحاب الحال.

وهذه قاعدة جليلة معروفة وهي فقهية أصولية، وهي من القواعد التي تنبني على قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك».

ومعنى القاعدة:

أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتًا أو نفيًا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، وأن المعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، فإذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار حينئذ إليه.

وتشير هذه القاعدة إلى مبدأ الاستصحاب، وهو دليل شرعي مختلف في حجيته كما قرر علماء الأصول.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

٢- أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا أم بعده فيكون باطلاً؟ حكم بصحة .........=

57