51

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٥)

((إذا تعارض مفسدتان روعي أقلهما(١) ضررًا بارتكاب أخفهما)(٢).


=المبدع في شرح المقنع ٣/ ٨٢، شرح الخاتمة ٣١١، قواعد البركتي ٥٧، مجلة الأحكام العدلية ١٩، شرح قواعد الزرقا ١٩١، قواعد الدعاس ٧٦، موسوعة البورنو ٣١٦/١، موسوعة الندوى ٤٧٨/١، قواعد الزحيلي ٥٠٦، الوجيز لعبد الكريم زيدان ٧٩، قواعد محمد بكر إسماعيل ٩٥.

(١) كذا في (ط) و(خ) و(شرح الخاتمة) والصواب: أعظمهما، وهو المثبت في جميع المصادر.

(٢) شرح القاعدة (١٥):

ولهذه القاعدة عبارات كثيرة يعبر بها عنها منها:

١ - احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع.

٢ - دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما.

٣- يدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع أحدهما.

٤ - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.

٥- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

٦ - الضر الأشديزال بالضرر الأخف.

٧- يختار أهون الشرين أو أخف الضررين.

٨- إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح.

٩- من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة. ..............................=

51