Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
=حديث صحيح [أخرجه البخاري (١٤٩٥)، ومسلم (١٥٠٤)، والنسائي (٣٤٤٧)، وابن ماجه (٢٠٧٦)].
وجه الدلالة من الحديث: أن الأصل أن الصدقة لا تحل لغني، واستثنى رسول الله ﷺ بعض الصور من ذلك ومنها: أن يكون سبب أخذه لها طريقًا آخر غير الصدقة كشرائها أو إهداء المتصدَّق عليه منها فتكون بذلك قد خرجت عن كونها صدقة.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لو اشترى من آخر عينًا ثم باعها من غيره ثم اشتراها من ذلك الغير ثم اطلع علی عیب قدیم فیها کان عند البائع الأول، فليس له أن يردها عليه؛ لأن هذا الملك الآن غير مستفاد من جانبه، فإن تبدل سبب الملك الجديد بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول.
٢ - لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها منه أو تصدق بها عليه فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك.
٣- لو باع عقارًا لغيره وكان له شفيع فسلم الشفيع الشفعة للمشتري ثم تقايل البائع مع المشتري البيع فللشفيع أن يأخذ العقار من البائع بالشفعة، حيث كان عوده إليه بسبب جديد، وهو الإقالة؛ لأنها بيع جديد في حق ثالث، والشفيع هنا ثالثهما.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
الحاوي الكبير ٤ /١٠٤، البيان للعمراني ٤ /٢١٥، شرح تنقيح الفصول ٢٦٦، قواعد ابن رجب ٢٧٨/١، قواعد المقري ٢٥٦/١، البحر المحيط ١٧/٥، فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٣٥، العناية شرح الهداية ٦/ ٤٣٤، البحر الرائق ٢٢٤/٢، شرح الخاتمة ٣١٠، شرح قواعد الزرقا ٤٦٧، قواعد الدعاس ٩٠، الوجيز للبورنو ٣٤٥، قواعد الزحيلي ٥٢٧، قواعد العبد اللطيف ٧١.
45