42

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٠)

«الأجر والضمان لا يجتمعان»(١).


(١) شرح القاعدة (١٠):

الأجر: هو بدل المنفعة عن مدة ما، والضمان: هو الغرامة لقيمة العين المنتفع بها أو نقصانها، ولا يجتمع الأجر والضمان في محل واحد من أجل سبب واحد في اتحاد الجهة؛ لأن الضمان يقتضي التملك، والمالك لا أجر عليه، والأجر يقتضي عدم التملك وبينهما منافاة.

وهذه القاعدة من القواعد المطردة عند الأحناف دون غيرهم، فعند غيرهم من الأئمة لا اعتبار لهذه القاعدة، ويجتمع الأجر والضمان، كالغاصب الذي انتفع بالمغصوب وهلك فإنه يضمنه وعليه الأجرة.

أما عند الحنفية فالضمان يكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب له، أو كالغصب، ومنافع المغصوب عندهم غير مضمونة، لأن المنافع معدومة وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقَوَّم بعقد الإجارة على خلاف القياس لمكان الحاجة الضرورية إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامنًا بل يرتفع؛ إذ لا يمكن اعتباره مستأجرًا أمينًا وغاصبًا ضمينًا في آن واحد لتنافي الحالتين:

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - استأجر دابة وتعدى إلى مكان آخر ولم ينتفع مطلقًا، وسلمت الدابة فلا أجر عليه؛ لأنه في معرض الضمان كالغاصب.

٢ - استأجر دابة وتعدى ثم انتفع وسلمت الدابة فهو في معرض الضمان ولا أجر علیه.

٣- استأجر دابة وانتفع كاملاً ثم تعدى بتجاوز المكان أو المدة وسلمت الدابة يجب الأجر كله؛ لأنه استقر في ذمته مع الإثم للمخالفة. .........=

42