36

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٦)

«استعمال الناس حجة يجب العمل بها» (١).


(١) شرح القاعدة (٦):

هذه القاعدة من القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة «العادة محکمة».

ومعنى القاعدة:

أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة ودليل يجب العمل بموجبها؛ لأن العادة محكمة.

واستعمال الناس إن كان عامًّا يعد حجة في حق العموم، وأما إذا كان العرف خاصًّا ببلدة مثلاً فجمهور الحنفية والشافعية لا يعدونه حجة تخصص النص العام أو القياس.

وحاصل القاعدة: أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص الفقهاء يعدّ حجة كبيع السلم وعقد الاستصناع مثلاً، فقد اتفق الفقهاء على جوازهما لما مست الحاجة إليهما، مع أنهما في الأصل غير جائزين لأنهما بیع معدوم.

وعلى ذلك إذا تعارض العرف مع الشرع قدم عرف الاستعمال خصوصًا في الأيمان؛ لأن مبنى الأيمان على العرف والعادة، لا على نفس إطلاق الاسم.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- لو قال شخص لأحد من أهل الصنائع: اصنع لي شيئًا بكذا قرشًا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعًا.

٢- لو تقاول مع حَدَّاد لصنع باب وبين طوله وعرضه وباقي أوصافه وقبل الحداد انعقد ذلك استصناعًا. .......................=

36