35

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ٣- لو حفر بئرًا فرداه فيه آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقَدَّه، فالقصاص على المردي والقاتل والقادِّ فقط.

٤- لو دل إنسان سارقًا على مال لآخر فسرقه، أو دل على القتل، أو قطع الطريق ففعل فلا ضمان على الدال بل على السارق والقاتل وقاطع الطريق لأنه هو المباشر.

٥- لو دفع سكينًا إلى صبي مميز ليمسكها له فقتل الصبي بها نفسه فلا ضمان على الدافع المتسبب؛ لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار وهو الصبي؛ فلو لم يحصل التلف باختياره بأن وقع السكين من يد الصبي فجرحه، ضمن الدافع.

٦- إذا طرق الحداد ففقاً عينًا، والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جداره، ضمن الحداد والقصار وإن لم يكونا متعدیین.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢٦٥/٢، الفروق للقرافي ٥٣/٤، قواعد الزركشي ١٣٣/١، قواعد ابن رجب ٥٩٧/٢، قواعد المقري ٢/ ٦٠٢، أشباه السيوطي ١٦٢، أشباه ابن نجيم ١٩٠، غمز عيون البصائر ٤٦٦/١، قواعد ابن عبد الهادي ٩٨، قواعد البركتي ٥٦، مجمع الضمانات ١ /١٧٨، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح الخاتمة ٣٠٨، الفوائد الجنية ٣٥٦/٢، شرح قواعد الزرقا ٤٤٧، قواعد الندوي ٣٤٨، موسوعة القواعد للبورنو ٢٢٤/١، القواعد للدعاس ١٠٤، قواعد الزحيلي ٤٨٠، قواعد الحريري ١٥٣، إيضاح القواعد ٨٤، قواعد محمد بكر إسماعيل ٢١٢. وللإمام ابن القيم بحث واسع في مسألة المتسبب والمباشر خلص فيها إلى أنه لا فرق بين المتسبب والمباشر في وجوب الضمان وانظر: إعلام الموقعين ٢٥٧/٣ - ٢٦٠ و٢٨٠/٥.

35