33

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٤)

((إذا اجتمع مُحَرِّمٌ ومبيح غلب المحرم))(١).


(١) شرح القاعدة (٤):

انظر: شرح القاعدة (٣):

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق دقيق في هذه القاعدة؛ إذ يقول في ذلك: ((والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان:

أحدهما: أن يكون محرمًا لعينه: كالميتة والأخت من الرضاعة، فهذا إذا اشتبه بما لا يحصر لم يحرم، مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية أختًا له من الرضاعة ولا يعلم عينها، أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينها فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم، وأما إذا اشتبهت أخته أو المذكى بالميت حرُّما جمیعًا.

والثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبًا والمقبوض بعقود محرمة؛ كالربا والميسر فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل یمیز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه، مثل اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها أو أخذ حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق.

وإذا علم أن في البلد شيئًا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد، لكن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا هل تحرم معاملته؟ أو تکره؟

على وجهين، وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته؛ لكن قيل إنه من المشتبه الذي يستحب تركه، مجموع الفتاوى ٢٧٦/٢٩، شرح الخاتمة ٣٠٧.

33