188

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٠٣)

«لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم»(١).


(١) شرح القاعدة (١٠٣):

معنى القاعدة:

الأصل أن الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتبة عليها لا لأعيانها، وعلى ذلك لا حجة ولا اعتداد باختلاف السبب إذا كان الحكم متَّحدًا.

وهذه القاعدة تدخل عند الأصوليين في باب المطلق والمقيد، وهو أن المقيّد في موضعين بسببين متنافيين يستغني بالمطلق عنهما مع اتحاد الحكم إذا لم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر قياسًا.

فإذا كان المطلق أولى بالتقييد بأحد السببين المتنافيين من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر فُيِّد به بناءً على الراجح من أن الحمل قياسي.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - الحائض إذا توضأت لا عبرة بوضوئها وتيممها؛ لأن الصلاة منتفية عنها بالحيض.

٢ - شهد شاهد أن للمدعي على المدعى عليه ألف درهم اغتصبها وشهد الآخر أن له عليه ألف درهم اقترضها، فالشهادة مقبولة وإن اختلف السبب؛ لأن كلاً منهما شهد بألف درهم في ذمة المدعى عليه.

٣- من علیه صيام شهر رمضان، فيجزئ قضاء رمضان على إطلاقه من جوازه متتابعًا ومفرقًا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما بواحد منهما لانتفاء مرجحه. انظر: شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة البورنو ٨٨٩/٨.

188