187

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٠٢)

((لا إلزام إلا بمجمع ما لم يثبت بدليل)) (١).


= ١ - من أحكام الحائض عدم جواز إيقاع الطلاق عليها أثناء مدة الحيض أو في طهر مسّها فيه، أو أن إيقاعه مكروه، ومنها أنها تعتد بثلاثة أقراء في شهر واحد - كما ذكر الفقهاء وتنقضي عدتها - ولكن لا يجوز لها أن تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة أو صغيرة، وذلك أن الشهر إنما يقوم في حق الآيسة والصغيرة مقام الحيضة الواحدة في انقضاء العدة والاستبراء خاصة لا في جميع الأحكام فلم يقم مقامه في إيقاع الطلاق مثلاً. انظر: شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة القواعد للبورنو ٧٨٦/٨.

(١) شرح القاعدة (١٠٢):

معنى القاعدة:

لا إلزام وإيجاب وإثبات لحق أو حكم إلا بإجماع واتفاق أو دليل وحجة ملزمة، وحيث ثبت الإلزام بالحجة والدليل فلا يكون الإيجاب حاصلاً من الإجماع والاتفاق، بل بالحجة والدليل الملزمين.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

المعتدة إذا وضعت الحمل فلا طريق لإثبات الولادة وكذلك نسب المولود للزوج المطلق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن في إثبات الولادة إلزام المشاركة في الإرث على الورثة، والإلزام على الغير لا يجوز إلا بحجة، أو أن يتفق الورثة على الإقرار بنسبة المولود إلى والده. انظر: شرح الخاتمة ٣٢٧، موسوعة القواعد للبورنو ٨/ ٨١١.

187