Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
= ٤- ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا فيه صور.
٥- یثبت تبعًا ما لا یثبت استقلالاً.
٦ - هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل؟
معنى القاعدة:
قد تبدو هذه القاعدة غير جارية على سنن الأصول الطبيعية التي تقضي بأن الفرع لا يثبت إلا مع ثبوت أصله ووجوده، ولكن الأمور الحقيقية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل الطبيعية، فقد يوجد فيها الفرع ويبقى مع عدم وجود الأصل، لأنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود، فقد يوجد الأصل بدون وجود الفرع، وكما لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود فلا تلازم بينهما في السقوط بعد الوجود، وأكثر استعمالات هذه القاعدة أمام القضاء، لأن فيها تعبيرًا عن إثبات الحقوق، ولا تبحث عن نشوئها في الواقع؛ لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم وجود أصله الذي يتفرع عليه، ولكن إثبات المسئوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع.
من تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن، فإذا أنكر عمرو المال لزم المال القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، والكفیل قد أقر بکفالته، فیثبت المال في ذمته وإن کان فرعًا.
٢- إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ محدد، ولكن المرأة أنكرت بانت منه بإقراره بالخلع ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال بإقرار الزوج واعترافه بالخلع.
٣- لو غصب إنسان شيئًا فباعه، ثم تداولته الأيدي بالبيع والشراء، فأجاز المالك أحد العقود، جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصة لا ما=
181