181

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ٤- ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا فيه صور.

٥- یثبت تبعًا ما لا یثبت استقلالاً.

٦ - هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل؟

معنى القاعدة:

قد تبدو هذه القاعدة غير جارية على سنن الأصول الطبيعية التي تقضي بأن الفرع لا يثبت إلا مع ثبوت أصله ووجوده، ولكن الأمور الحقيقية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل الطبيعية، فقد يوجد فيها الفرع ويبقى مع عدم وجود الأصل، لأنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود، فقد يوجد الأصل بدون وجود الفرع، وكما لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود فلا تلازم بينهما في السقوط بعد الوجود، وأكثر استعمالات هذه القاعدة أمام القضاء، لأن فيها تعبيرًا عن إثبات الحقوق، ولا تبحث عن نشوئها في الواقع؛ لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم وجود أصله الذي يتفرع عليه، ولكن إثبات المسئوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع.

من تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن، فإذا أنكر عمرو المال لزم المال القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، والكفیل قد أقر بکفالته، فیثبت المال في ذمته وإن کان فرعًا.

٢- إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ محدد، ولكن المرأة أنكرت بانت منه بإقراره بالخلع ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال بإقرار الزوج واعترافه بالخلع.

٣- لو غصب إنسان شيئًا فباعه، ثم تداولته الأيدي بالبيع والشراء، فأجاز المالك أحد العقود، جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصة لا ما=

181