180

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٩٨)

«قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل»(١).


=الشِّرب.

٣- لو كان لرجل نهر يجري في أرض غيره لسقي أراضيه، وهو في يده يكريه، ويغرس في حافتيه الأشجار مثلاً فأراد صاحب الأرض ألا يجري النهر في أرضه فليس له ذلك، بل يترك النهر على حاله.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

١ - إذا كان للدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق يضر بالعامة يزال مهما تقادم؛ لأنه غير مشروع الأصل، إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه ما حقًّا يضر بالأمة.

٢- إذا كان لأحد الدكاكين مدخنة قديمة أو نحوها ملصقة بمساكن الناس وتلحق بهم الضرر فإنها تزال ولو كانت قديمة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

الهداية ٣٩١/٤، تبيين الحقائق ٦/ ٤٢، درر الحكام ٣٠٨/١، مجمع الأنهر ٥٦٦/٢، شرح الخاتمة ٣٢٦، مجلة الأحكام ١٦، قواعد الفقه ٩٨، شرح قواعد الزرقا ٩٥، قواعد الدعاس ٣٦، قواعد الندوي ٣١٨، ٣٧٥، موسوعة البورنو ١٦٣/٧، الوجيز للبورنو ١٧٨، قواعد الزحيلي ٢٥١، الوجيز لزيدان ٥٠، المدخل للحريري ٨٠، ٩٩.

(١) شرح القاعدة (٩٨):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل.

٢- الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكمًا وإن كان يبطل قصدًا.

٣- قد يثبت تبعًا ما لا يثبت مقصودًا أو قصدًا. ......................=

180