159

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ع)

قاعدة (٨٤)

((العادة محكمة))(١).


(١) شرح القاعدة (٨٤):

معنى القاعدة:

هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يندرج تحتها عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن تلك القواعد:

١ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

٢- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

٣- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

٤ - إنها تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.

٥- العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام.

ومفاد هذه القاعدة: أن العادة تجعل حَكَمًا لإثبات حكم شرعي، سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا طردت ولم يوجد التصريح بخلافها ولم تخالف نصًّا شرعيًّا أو شرطًا لأحد المتعاقدين، ويعني الفقهاء بهذه القاعدة: أنه يرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء الأحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وما تعارفوا عليه، وذلك إذا لم يرد الشرع بتحديده، ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحدیدًا وتقدیرًا له.

وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود : ((ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبیح)).

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - عادة الناس في تعطيل بعض أيام الأسبوع، وكاعتيادهم أكل نوع=

159