156

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

القاعدة (٨٢)

«الضمان بالتغرير(١) مختص بالمعاوضات» (٢).


= ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا غصب إنسان من آخر مثليًّا واستهلكه وجب عليه رد مثله، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته، دفعًا للضرر عن المغصوب منه.

٢ - إذا خشى ولي اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم.

٣- شرع حق الشفعة دفعًا لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.

٤ - الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية.

٥- منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن أو يوكل وكيلاً بالخصومة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

شرح الخاتمة ٣٢٣، قواعد البركتي ٨٨، مجلة الأحكام ١٩، شرح قواعد= =الزرقا ٢٠٧، قواعد الدعاس ٣١، قواعد السدلان ٥٠٨، الوجيز للبورنو ٢٥٦، موسوعة البورنو ٢٥٩/٦، قواعد الزحيلي ٢٠٨، الوجيز لزيدان ٩١، المدخل للحريري ٩٠، قواعد العبد اللطيف ٢٧٩/١.

(١) وفي (شرح الخاتمة): بالتعدي.

(٢) شرح القاعدة (٨٢):

ويعبر عنها بلفظ: الضمان بالغرور - أي بالتغرير - مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة العوض.

معنى القاعدة:

أن ثبوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع إنما يكون للمعاملات التي فيها عوض أو بدل كالبيع والنكاح والإجارة وأمثالها، وأما غيرها=

156