155

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٨١)

«الضرر مدفوع بقدر الإمكان»(١).


= ٥- يجب قتل الساحر إذا أخذ قبل التوبة، وقتل الخَّاق إذا تكرر منه ذلك، ويجب قتل كل مؤذٍ لا يندفع أذاه إلا بالقتل.

٦ - يجوز التسعير إذا تعدى أرباب القوت في البيع بالغبن الفاحش.

٧- يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة ونحوها من الصنائع التي يحصل بها الضرر العام إذا كانت في بيوت الناس.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ١٥٨/٢، إعلام الموقعين ٤١٥/٣، الموافقات ٥٧/٣، أشباه ابن نجيم ٩٦، غمز عيون البصائر ١/ ٢٨٠، شرح الخاتمة ٣٢٣، مجلة الأحكام ١٩، شرح قواعد الزرقا ١٩٧، قواعد الدعاس ٣٤، قواعد السدلان ٥٣٤، الوجيز للبورنو ٢٦٣، موسوعة البورنو ٢٥٤/٦، قواعد الزحيلي ٢٣٥، الوجيز لزيدان ٥٩٣.

(١) شرح القاعدة (٨١):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - الضرر مدفوع ومرفوع.

٢- الضرر مدفوع في الشرع.

معنى القاعدة:

الأصل أن القاعدة الكلية الكبرى تقرر أن: «الضرر يزال» في الشرع كُلِّيةً، فإن أمكن إزالته كليًّا وجب، وإلا فبالقدر الممكن، لأن الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. ............................................=

100