152

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٧٩)

«الضرر الأشد يزال بالأخف»(١).


(١) شرح القاعدة (٧٩):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

  1. يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما.

  2. إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.

  3. تدفع أشد المفسدتين بأخفهما.

  4. دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما.

  5. يختار أهون الشَّرْينِ.

  6. يدفع شر الشرّيْنِ.

معنى القاعدة:

إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدُهما أشد من الآخر، ولا فرار من ارتكاب أحدهما، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب دفعًا للضرر الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مفسدةً ومباشرة للحرام، وفعل الحرام لا يجوز إلا للضرورة، ولما كان الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها جاز ارتكاب الأخف؛ لتندفع الضرورة به ولا يرتكب الأشد؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة.

ودليل هذه القاعدة من الشرع:

أولاً من القرآن:

قوله تعالى: ﴿ وَاُلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١] والقتال في المسجد الحرام، وقوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُواْ الَّتِى تَبْغِى﴾ [الحجرات: ٩] وقتال الفئة الباغية حتى ترجع.

ومن السنة: حديث بول الأعرابي في المسجد والأمر بتركه ثم إلقاء الماء =

152