151

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= جواز إزالة الضرر الواقع بضرر أشد منه أشد منعًا بطريق الأولى.

وهذه القاعدة تعد قيدًا لقاعدة: ((الضرر يزال))؛ فالضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير فحينئذ لا يرفع ولا يزال بضرر مثله ولا بما هو فوقه بالأولى.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا أن يأكل بدن آدمي.

٢- لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره.

٣- لا يجوز للإنسان أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره.

٤- لا يجوز لمن أكره على القتل بالقتل أن يقتل؛ إذ كان قتله مسلمًا بغير وجه حق.

٥- إذا ظهر بالمبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد امتنع الرد بخيار العيب لتضرر البائع بالعيب الحادث إلا أن يرضى، ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٣/ ٣٩٠-٣٩١، أشباه ابن السبكي ٤٢/١، قواعد الزركشي ٣٢١/٢، قواعد الحصني ٣٣٥/١، أشباه السيوطي ٨٦، أشباه ابن نجيم ٩٦، غمز عيون البصائر ٢٧٨/١، شرح الخاتمة ٣٢٣، مجلة الأحكام ٢٥، الفوائد الجنية ٢٧٨/١، إيضاح اللحجي ٣٧، شرح قواعد الزرقا ١٩٥، قواعد الدعاس ٣٢، قواعد السدلان ٥١٢، الوجيز للبورنو ٢٥٩، موسوعة البورنو ٢٥٧/٦، قواعد الندوي ٣١٣، قواعد الزحيلي ٣١٥، الوجيز لزيدان ٩٠، المدخل للحريري ٩٣، قواعد إسماعيل ١٠٠.

151