118

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


لأن مروره ذلك وإن كان مباحًا لكنه مقيد بشرط السلامة ولم يتحقق الشرط.

٦ - يضمن المضطر لأكل طعام الغير قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه مع أن أكله جائز، بل واجب؛ لأنه يشترط ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

١ - أن الوكيل بالشراء له حبس المبيع عن موكله حتى يقبض منه الثمن، ولكن لو هلك المبيع في يده حينئذ يلزم الوكيل الثمن.

٢ - لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما وجدوا، ويضمنوا ما لم يجدوا.

٣ - لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمنًا کافیًا ثم جاء صاحبها فهو بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

درر الحكام ٢٨٩/٢، الدر المختار ٥٢٣/٥، شرح الخاتمة ٣١٨، قواعد البركتي ٧٥، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٤٩، قواعد الدعاس ٩٤، موسوعة البورنو ٥٨/٥، الوجيز للبورنو ٣٦٢، قواعد الزحيلي ٥٣٩، القواعد للعبد اللطيف ٤١٤/١، المدخل للحريري ١٤٩.

118