117

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ضمان بسبب التلف الحاصل بذلك الأمر؛ للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان شريطة ألا يكون ذلك الأمر الجائز مقيدًا بشرط السلامة، وألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه؛ لأن الضمان يستدعي سبق التعدي، والجواز الشرعي يأبى وجوده فتنافيا، فالجواز الشرعي إذا كان مطلقًا فإنه ينافي الضمان وإلا فلا مانع من الضمان.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لو حفر إنسان بئرًا في ملكه الخاص به، أو في طريق العامة ولكن بإذن ولي الأمر، فوقع فيها حيوان رجل أو وقع فيها إنسان فهلك لا يضمن حافر البئر شيئًا، فحفر البئر فعل مباح.

٢- لو خالف في حفظ الوديعة أو استعمال المأجور إلى ما هو مساو كما إذا قال: احفظها في البيت الفلاني من دارك فحفظها في بيت آخر مثله فيها، أو استأجر الدابة ليحملها كرًا معينًا من حنطة مثلاً، فحملها كرًا من حنطة أخرى أو خالف إلى ما هو خير، كما إذا حفظ الوديعة في بيت أحصن من الذي عينه، أو استأجر الدابة ليحملها كر حنطة فحملها كر شعير أو سمسم فتلفت الوديعة أو العين المستأجرة، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك وهذا فعل مباح أيضًا، فإن حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن؛ لأنه غير جائز شرعًا.

٣- لو أخذ الوكيل بالبيع رهنًا بثمن ما باعه فهلك الرهن لا يضمن للموكل وسقط الدين عن المشتري إذا كان مثل الثمن، وهذا فعل مباح.

٤ - لو حبس الأجير العين التي لعمله فيها أثر لأجل الأجرة فهلكت في يده، لا يضمن العين، وسقط الأجر لهلاكها قبل التسليم للمستأجر.

٥- لو تلف بمروره بالطريق العام شيء، أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئًا بيدها أو فمها وهو راكبها أو سائقها أو قائدها فيضمنه؛. ......................................=

117