103

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


=حقه، وإنما قلنا تتوقف صحة الكتابة على الشريك الآخر لتضرره بالكتابة حيث يفسد عليه عبده وإن كان مشتركًا.

٣- لصاحب العلو أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسُّفل عند الإمام، وعند صاحبه له ذلك أضر بالأسفل أو لم يضر.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

١- لو عفا بعض أولياء الدم عن القصاص لم يمكن القصاص حتى وإن وقع على باقي الأولياء ضرر معنوي، ولزم القاتل من الدية حصة من لم يعف.

٢- إذا راجع المطلَق امرأته دون علمها بالرجعة صحت؛ لأن الرجعة استدامة النكاح القائم وليس بإنشاء، فكان الزوج بالرجعة متصرفًا في خالص حقه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

تبيين الحقائق ١٤٩/٦، الاختيار ٤٧/٥، فتح القدير ٥٠٨/٧، غمز عيون البصائر ٢٨٣/١، العناية ٥٠٨/٧، شرح الخاتمة ٣١٦، موسوعة البورنو ٣٠٩/٣، قواعد البركتي ٣٠، قواعد العبد اللطيف ٤١٤/١، قواعد الزحيلي ١٠٩١.

103