100

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٤٣)

((تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة))(١).


(١) شرح القاعدة (٤٣):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١- اجتهاد الأئمة حسب المصلحة.

٢- كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.

٣- منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.

معنى القاعدة:

أن تصرف الإمام وكل من ولي شيئًا من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصودًا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت ولا يتهم، فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه وإلا كان التصرف باطلاً؛ لأن الولاة مأمورون من قبل الشرع بتوخي المصلحة العامة وتحقيقها، فأعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة والنفع للجماعة، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- إذا اتفق في مالٍ فرضان في نصاب كالمائتين فيها أربع حقاق وخمس بنات لبون وهما موجودان عند المالك، فالمذهب وجوب الأغبط للمساكين وقيل يستحب.

٢- لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح؛ لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه.

٣- لو آجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لا يصح.

٤- لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه ولا يسقط القصاص؛ لأن الحق للعامة. ................................=

100