251

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Khwarazm
مات سنة مائة (١).
والحديث صحيح بالاتفاق: أخرجه البخاري (٢) عن القعنبي، ومسلم (٣) عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك، وفي "الصحيحين" (٤) أيضًا من رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
واحتج الشافعي بما رواه على أن وقت العصر يبقى إلى غروب الشمس، واحتج به أيضًا (١/ ق ٤٧ - أ) على أن من صلى في الوقت ركعة والباقي خارج الوقت تكون صلاته جائزة مؤداة، وعلى أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت قدر ركعة كما إذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي تلزمه تلك الصلاة، وعلى أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح لا تبطل صلاته، خلافًا لقول بعضهم، وفي الجمع بين هذِه الاحتجاجات توقف.
الأصل
[١٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمَّد بن إسماعيل أبنا، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة (٥).

(١) انظر "التاريخ الكبير" (٢/ ترجمة ١٩١٤)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ترجمة ١٦٨٠)، و"التهذيب" (٤/ ترجمة ٦٦٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٧٩).
(٣) "صحيح مسلم" (٦٠٨/ ١٦٣).
(٤) "صحيح البخاري" (٥٨٠)، و"صحيح مسلم" (٦٠٧/ ١٦١).
(٥) "المسند" ص (٢٨).

1 / 257