919

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
وهي طريقة شيخه الإمام (١)، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين (٢):
أحدهما: قول الشركة (٣) (وهو الجديد، والصحيح عندهم.
والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.
قوله: "وأما على قول الشركة) (٤)، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولًا تفريق الصفقة" (٥).
هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلًا (٦) شاة مبهمة (٧) غير معيّنة، وليس جزءًا شائعًا منسوبا إلى المال بطريق الجزئية (٨) وبهذا قطع صاحب "التتمة" (٩) وقال: إذا لم تكن موجودةً في

(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٦٥.
(٢) انظر: المهذب ١/ ١٩٧، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٨٨، فتح العزيز ٥/ ٥٥٢، المجموع ٥/ ٣٤٥، الروضة ٢/ ٨٥، مغني المحتاج ١/ ٤١٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٤٦.
(٣) يعني قول التعلق بالعين، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة. انظر: المصادر السابقة.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٥) الوسيط ١/ ق ١٣١/ أ.
(٦) ساقط من (أ) و(ب).
(٧) في (د) (منهم).
(٨) انظر: قول الصيدلاني في: البسيط ١/ ق ١٩٣، فتح العزيز ٥/ ٥٥٥، المجموع ٥/ ٤٥٤.
(٩) انظر: ما قطع به صاحب التتمة في فتح العزيز ٥/ ٥٥٥، الروضة ٢/ ٨٥.

3 / 97

Sharh Mushkil Wajiz | Usul