918

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
مناقضا (١) فليحمل قوله: "وإن قلنا: لا تتعلق بالعين" على نفي التعلق المثبت على الأقوال الأخر، وهو تعلق الشركة والرهن، وأرش الجناية (على القول) (٢) ببطلان بيع العبد الجاني (٣)، وقد ذكر إمام الحرمين (٤) أن (٥) هذا التعلق وهو تتبع الساعي للمشتري متفق عليه (٦) وأن قول الذمة حاصله راجع إلى القول بأن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية على أحد القولين فيه (٧) وهو لا يمنع من بيع العبد الجاني غير أن السيّد غيرُ مطالب بالفداء أصلًا، ومالك المال ها هنا مطالب بأداء الزكاة ولا ينفي (٨) القول (٩) بأن تعلّق (الزكاة تعلق بالعين) (١٠) مشبّه (١١) بتعلق أرش الجناية إلا على (١٢) القول الآخر، وهو أنه يمتنع بيع العبد الجاني لأحد، ثمّ على هذه الطريقة وهي جعل المسألة على أقوال أربعة،

(١) في (أ) و(ب) (تناقضا).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) اختلف في صحة بيع العبد الجاني على قولين: أصحهما: يصح بيعه، والثاني: لا يصح وهو ما أشار إليه المصنف. انظر: التنبيه ص ١٣٢، الوجيز ص ١٣٤.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٦٥.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) نهاية ١/ ق ١٩٠/ أ.
(٧) ساقط من (د).
(٨) في (أ) (ولا يبقى).
(٩) ساقط من (ب).
(١٠) ما بين القوسين ساقط من: (د).
(١١) في (أ) و(ب) (يشبه).
(١٢) ساقط من (د).

3 / 96