739

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

وجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.
رد: عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم".
انظر: ص (٣٤).
ثامنًا: ذكر ثمرة الخلاف
الخلاف في المسائل قد يكون لفظيًا، وقد يكون معنويًا، فإن كان الخلاف لفظيًا فإن المؤلف يشير -أحيانًا- إليه، ويبين سبب كونه لفظيًا، مثل: مسألة العلم الحاصل بالمتواتر.
قال الجراعي ﵀: "وقال بعض علمائنا لفظية، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثَّاني البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما".
انظر: ص (١٧ - ١٨).
وإن كان الخلاف معنويًا فإن المؤلف يذكر -أحيانًا- بعض ثمراته، مثل: قوله في مسألة الفعل المتعدي: "فلو نوى مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند علمائنا ومالك لأنه عام والعام يقبل التخصيص.
وقال أبو حنيفة وابن البنا من علمائنا: لا يقبل باطنًا؛ لأنه نفى مطلق الأكل، فلا عموم وقد تقدم جوابه".
انظر: ص (٢٣٢ - ٢٣٣).
وانظر مسألة التمييز بعد جمل ص (٢٩٠)، ومسألة الاستثناء

2 / 89