738

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

وإلا لزم الندب. ثم ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ مطلق. ثم يلزم الندب. ثم المخالفة اعتقاد موجبه من وجوب أو ندب.
رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام ولا يلزم الندب لقرينة فيه ... إلخ".
انظر: ص (١٣٩).
ب) يعبر عما استدل به للقول المختار إذا كان لا ينهض للاستدلال بقوله: "واستدل" ثم يذكر الرد عليه، مثل ما ذكره في مسألة الشرائط في الراوي.
قال الجراعي ﵀: "ومنها البلوغ عندنا وعند الجمهور كالأئمة الثلاثة وغيرهم لاحتمال كذبه كالفاسق بل أولى، لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط. ونقص بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه فههنا أولى". انظر: ص (٤٣).
ج) يذكر المؤلف الرد على أدلة القول المخالف، أو الأقوال المخالفة، مثل: ما ذكره في مسألة حصول العلم بخبر الواحد.
قال الجراعي ﵀: "وجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾.
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإجماع المفسرين .. إلخ.

2 / 88