736

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب: "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (١٤٠).
خامسًا: الأدلة
أ) يبدأ المؤلف -غالبًا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرًا عن هذا بقوله: "لنا" مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (٦٣).
وقد يقول: "احتج علماؤنا" أو "احتج الأول" "احتج الثاني". انظر: ص (٢٤٤، ٢٤٦) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي ﷺ عام للأمة .. إلخ.
ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرًا بقوله: "قالوا" مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: "نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ". انظر: ص (٢٣٨).
ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: "وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ"، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (٢٥٨).
د) قد يقول: "دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (٢٠٨، ٢١١).
هـ) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (٧٣).

2 / 86