735

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

قال الجراعي: "إذ كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرِّواية ما ذكره القاضي، فليس بظاهر. فإنَّه قال: لأنَّ أحمد احتج على تحريم الحرير على الصَّغير بقوله: "هذان حرام على ذكر أمتي" ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة".
انظر: ص (٢٠٥).
ز- قد يذكر رأي مذهب من كتب مذهب آخر، وكذا الأمر بالنسبة لآراء الأشخاص، مثل قوله في مسألة الأمر المطلق هل هو للتكرار؟
قال الجراعي: "وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده"، ثم نقلها بنصها من القواعد. انظر: ص (١٤٩ - ١٥٠).
حـ - يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها.
ط - قد ينص على اختياره، مثل:
مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل ... إلخ.
قال ﵀: "المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل للاختلاف في سببه بخلاف العدالة". انظر: ص (٦٧)، وانظر: ص (١٤٠).
ي- قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام، مثل:
مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب.
قال الجراعي ﵀ تنبيه: "قوله المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب

2 / 85