731

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا بحيث يصح السكوت عليه".
قال الجراعي ص (٧): فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل، قوله "يفيد نسبة" .. إلخ.
وقوله في الخبر أيضًا: وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته". وبه حد القرافي احترازًا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة. انظر: ص (٦).
وانظر تعريف التواتر ص (٤ - ٧)، وتعريف الأمر ص (١٢٢ - ١٢٣).
٣ - يذكر المؤلف أحيانًا المناقشة الواردة على بعض التعريفات، وتأتي على وجوده منها:
أ) بيان أن التعريف غير جامع أو غير مانع، مثل:
قوله في تعريف خبر الواحد: ومنهم من قال: "الآحاد ما أفاد الظن". ولا شك أنَّه منتقص طردًا وعكسًا، إذ طرده أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل أن القياس يفيده، وعكسه أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، ثم المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. انظر: ص (٢٩)، وانظر تعريف العام ص (١٧٩ - ١٨٠).
ب) بيان أنَّه يستلزم الدور، مثل: قوله في حد الخبر: ففي التمهيد حدُّه لغة: "كلام يدخله الصدق والكذب" ... ويلزم الدور، لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأنَّ الصدق: "الخبر المطابق"، والكذب: ضده. انظر: ص (٥)، وانظر تعريف الأمر ص (١٢٣).

2 / 81