730

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

ب - قوله: العدالة لغة: التوسط في الأمر، من غير زيادة ولا نقصان. انظر: ص (٤٥).
جـ - قوله: الوجادة: من وجد الشيء يجده وجدانًا إذا صادفه ولقيه. انظر: ص (٩٥).
٢) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي، مثل: تعريف الإجازة ص (٩٠).
٣) قد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن، مثل: تعريف التواتر ص (١٢ - ١٣).
قال ابن اللحام في مختصره: التواتر لغة: التتابع.
قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحدًا بعد واحد بمهلة.
٤) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن، مثل قوله: التواتر: التتابع واحدًا بعد واحد بمهملة، ومنه ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾.
ب) التعريف الاصطلاحي
١ - قد يذكر المؤلف الاختلاف في التعريفات، مثل: تعريف الخبر ص (٤ - ٦) تعريف الصحابي ص (٧٤)، تعريف الأمر ص (١٢٢)، تعريف العام ص (١٧٩ - ١٨٠)، تعريف التخصيص ص (٢٥٦ - ٢٥٧). وقد لا يذكر الاختلاف فيها، مثل: تعريف التواتر ص (١٣)، تعريف العدالة ص (٤٥).
٢ - قد يبين المؤلف بعض محترزات التعريف، مثل:
قوله في الخبر: وحدَّه أبو الحسين المعتزلي بأنه: "كلام يفيد

2 / 80