637

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث.
رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على واحد.
وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم، ولأنه لو امتنع لأُنكر، مثل قول ابن سيرين (١) في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض السابقتين، فإن ابن عباس قال للأم ثلث الأصل في العمريتين، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأحدث التابعون قولًا ثالثًا، فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين، دون زوجة وأبوين وعكس غيره (٢).
رد: لا مخالفة هنا، أو أنكره ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع أو علم قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم (٣).
* * *

(١) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (أبو بكر بن أبي عمرة) التابعي الجليل الثقة المحدث الورع الفقيه، ولد سنة (٣٣ هـ) واشتهر بتعبير الرؤيا، وتوفي سنة (١١٠ هـ).
انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب (٩/ ٢١٤ - ٢١٧)، وشذرات الذهب (١/ ٣٨ - ١٣٩)، ومعجم المؤلفين (١٠/ ٥٩).
(٢) راجع تفصيل المسألة في المغني لابن قدامة (٦/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٠١ - ٢٠٢).

1 / 637