636

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا للإجماع إجماعًا.
قالوا (١): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟
رد: عدمه لا يمنع القول (٢) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تَجِدُّ (٣) والتفصيل في مسألة القتل والبيع.
قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.
رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن) (٤) غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (٥).
رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره (٦).

= وشرح تنقيح الفصول ص (٣٢٦)، والمنتهى الأصولي لابن الحاجب ص (٦١)، والأحكام للآمدي (١/ ١٩٨ - ٢٠٢)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ١٨٠)، والمنهاج مع شرحه الإبهاج (٢/ ٣٦٩) وإرشاد الفحول ص (٨٦)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٢)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (٣٦١ - ٣٦٢).
(١) هذا اعتراض على القول بالتفصيل. راجع الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٠).
(٢) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.
(٣) في الأصل "تتحد" وهو تصحيف.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في الأصل.
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٣٩ - ٤٠).
(٦) انظر: المعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥٠).

1 / 636