529Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoإياهما؛ لأن الخبر إمّا أن يكون مطابقًا، أو لا.فإن كان، فإمّا أن يكون معه اعتقاد المطابقة، أو لا.والثاني إمّا أن يكون معه اعتقاد اللا مطابقة، أو لا.وإن لم يكن فإمّا أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة، أو لا. والثاني إمّا أن يكون معه اعتقاد المطابقة، أو لا. فذلك ستة أقسام:الأول منها: وهو المطابق للواقع والاعتقاد ــ صدق.والرابع: وهو غير المطابق له مع اعتقاد عدم المطابقة ــ كذب.والأربعة الباقية: ليست بصدق ولا بكذب.مثال الصدق: ﴿﴿زيد في الدار﴾﴾ إذا كان فيها مع اعتقاد أنه فيها.ومثال الكذب: ﴿﴿زيد في الدار﴾﴾ إذا لم يكن فيها مع اعتقاد أنه ليس فيها.احتج بقوله ــ تعالى ــ: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةُم﴾.ووجهه أن النبي ــ؟ ــ لما أخبر عن نبوته حصر الكفار إخباره ذلك بطريق منع الخلو في الافتراء وإخبار من به جنة.والافتراء هو الكذب. والإخبار حالة الجنون ليس بكذب؛ لأنهم أوقعوه قسيمًا له، ولا صدق؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه.1 / 610NuqulLa wadaagWeydiiso AI