528Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoتقسيم الخبر إلى صدق وكذبص ــ الخبر صدق وكذب؛ لأن الحكم إمّا مطابق للخارجي، أو لا.الجاحظ: إمّا مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه.فالثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب؛ لقوله: ﴿افترى على الله كذبًا أم به جنّة﴾.والمراد الحصر، ولا يكون صدقًا؛ لأنه لا يعتقدونه.وأجيب بأن المعنى: افترى أم لم يفتر، فيكون مجنونًا؛ لأن المجنون لا افتراء له] أو ا [قصد أم لم يقصد للجنون.ش ــ لما فرغ من تعريف الخبر بأقسامه، وله تقسيمات باعتبارات ستذكر.ينقسم إلى صدق وكذب، ولا واسطة بينهما عند الجمهور؛ لأن الحكم الذي هو مدلول الخبر، إمّا أن يكون مطابقًا للواقع، أو لا. فإن كان فهو صدق، وإلا فهو كذب.وقال الجاحظ: ينقسم إلى صادق وكاذب، وإلى ثالث ليس1 / 609NuqulLa wadaagWeydiiso AI