431

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

بخلاف الصورة الأولى التي حكمنا فيها. فإنا لسنا متعبدين بواحد منهما؛ لأنهما بالنسبة إلى الرسول ــ ﷺ ــ. ولا يجب الحكم علينا بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول ــ ﵇ ــ. فالحكم بالوقف فيها أولى.
وإن كان عامًا، فإن علم التاريخ وتأخر القول، فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل في حقه، ولوجوب التأسي في حقنا.
وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، نسخ الفعل القول عندنا، إلا أن يتناوله القول ظاهرًا، فإنه حينئذٍ يكون الفعل مخصوصًا للقول.
وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية.
وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان به، فإن لم يقتض القول التكرار، فلا معارضة، لا في حقه ولا في حقنا.
وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار.
والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقًا.
وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: الوقف، العمل بالقول، والعمل بالفعل.
والمختار: الوقف في حقه، والعمل بالقول في حق الأمة. كذا في بعض الشروح.
ص ــ فإن دلّ دليل على تكرر في حقه لا تأسٍ، والقول خاص به، أو عام فلا معارضة في الأمة، والمتأخر ناسخ في حقه.
فإن جهل بالثلاثة.
فإن كان خاصًا بالأمة فلا معارضة.

1 / 512