754

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
مسألة: [الأوقات التي لا يصلى فيها على الجنازة]
قال أبو جعفر: (ولا يصلي على جنازة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا عند قيامها).
وذلك لحديث عقبة بن عامر ﵁: "نهانا رسول الله ص أن نصلي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا"، وذكر هذه الساعات.
ومعلوم أن الدفن غير مكروه في هذه الساعات، فعلمنا أن المراد به الصلاة على الجنازة.
مسألة: [صفة الصلاة على الميت]
قال أبو جعفر: (والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، لا يرفع يديه إلا في الأولى، ثم يسلم، يحمد الله بعد التكبيرة الأولى، ويثنى عليه، وفي الثانية يصلي على النبي ﷺ، وفي الثالثة يدعو للميت، ويشفع له، ثم يسلم بعد الرابعة).
قال أبو بكر: وذلك لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ "أنه صلى على النجاشي، فكبر عليه أربعًا".

2 / 213

Sharh Mukhtasar al-Tahawi | Usul