753

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
مسألة: [مقام الإمام في الصلاة على الميت]
قال أبو جعفر: (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة حذاء الصدر منهما، وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها).
وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".
وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".
وذهب أبو يوسف إلى ما روى أبو غالب عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة".
ويحتمل أن يكون تارة قريبًا من الرأس، وتارة من الوسط، فظن أنس ﵁ أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأة، فإذا لا دلالة فيما روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما.
والنظر يدل على ذلك أيضًا؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن الصلاة عليهما.

2 / 212

Sharh Mukhtasar al-Tahawi | Usul