731

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
في غسل الجنابة بأنه لا يغسل رجليه حتى يفرغ من الغسل، لأن موضع قيامه فيه ماء مستعمل، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ في غسل الجنابة، وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه بمنزلة، إذ ليست رجلاه على الأرض، فيكون ما تحتهما من الماء مستعملًا.
* قال: (ثم ينشف بثوب).
وذلك لئلا تبتل أكفانه، وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه.
* قال: (ثم تبسط اللفافة بسطًا - وهو الرداء - طولًا).
وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب.
* (ثم يبسط الإزار عليها، وهو المئزر طولًا)، لأنه يلي اللفافة.
* (فإن كان له قميص ألبسه إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره).
وذلك لأن التكفين يحتذي به اللبس في حل الحياة، فلذلك كان الرداء فوق القميص.
* (وتجمر أكفانه، كما يوضع الكافور على مساجده، وكما يجعل في الماء الثالث).
وقد روي أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

2 / 190

Sharh Mukhtasar al-Tahawi | Usul