730

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
* قال: (ثم يوضع على شقه الأيسر، فيغسل بالماء الفراح حتى ينفي، ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت، وقد أمر غاسله قبل ذلك بالماء فأغلى بالسدر، فغن لم يكن سدر: فحرض).
وذلك لأنه ينغي أن يبدأ بالميامن في الغسل، على ما روى عن النبي ﷺ.
ويكون في الماء السدر، على ما روي في الخبر.
وقدر روي أن عليًا رضي الله عه قال حين غسل النبي ﷺ: "ما تناولت عضوًا من النبي ﷺ إلا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلًا".
وهذا يدل على أن حكمة أن يقلب على جنبه في حال الغسل، فيغسل أولًا، وهو على جنبه الأيسر، ثم يغسل وهو على جنبه الأيمن، ثم يغسل الثالثة وهو على جنبه الأيسر، ليحصل الغسل ثلاثًا، ويكون قد بدأ بالميامن، ويمسح بطنه في الثانية مسحًا رقيقًا، لكي إن خرج منه شيء غسله في الثالثة.
قال أحمد: وقد قال محمد: إنه يغسل رجليه في الوضوء، وقالوا:

2 / 189