606

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
"من كان له إمام، فقراءته له قراءة".
وقد صح عندنا بالدلائل التي قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب، أن المأموم لا قراءة عليه، فصار بمنزلة القارئ إذا ترك القراءة في صلاته، فتفسد، وقراءته غير معتد بها؛ لأنه لو كان خلف قارئ، فقرأ هو، ولم يقرأ إمامه، لم تغن عنه قراءته.
وأيضًا: قال النبي ﷺ: "إنما الإمام ليؤتم به"، وهذا لا يمكنه الائتمام به، إذ كان من فرضه القراءة، وليست من فروض الإمام.
* وأما وجه قول أبي حنيفة في إفساد صلاة الإمام، لأجل القارئ المأموم، فإنه يحكي عن أبي خازم ﵀: أنه إنما تفسد صلاته؛ لأنه لا يمكنه الاقتداء بالقارئ، فتكون صلاته بقراءة، ومتى أمكن المصلي أن يفعل صلاته بقراءة، فلم يفعل: فسدت صلاته.

2 / 65