550

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
عليه وسلم في الصلاة، فهو واجب، إلا ما قام دليله.
ولأن فرض الصلاة مجمل، وفعله ﷺ فيها وارد علة وجه البيا، فهو على الوجوب حتى يقوم دليل الندب.
* وأما اعتبار مقدار التشهد: فيما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أوب عاصم قال: حدثنا أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: "إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث: فقد تمت صلاته".
وما كان من هذا الباب من المقادير، فلا سبيل إلى إثباته إلا من طريق التوقيف، كأعداد الركعات، ومقادير الحدود ونحوها، فمهما ورد فيه عن الصحابي من تقدير، حكمنا بأنه قال من جهة التوقيف.
وكذلك ما روي عن علي ﵁ في: "أن لا مهر أقل من عشرة دراهم".
وما روي عن أنس وابن عباس وعثمان بن أبي العاص ﵃ في مقدار الحيض والنفاس.

2 / 9