549

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
قال أبو بكر أحمد: أما فرض القيام، فإن الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وقوموا الله قانتين﴾، وقوله تعالى: ﴿فأذكر الله قيمًا وقعودًا وعلى جنوبكم﴾.
وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنب توميء إيماء".
* وقد بينا جهة وجوب القراءة في ركعتين من الصلاة.
* وأما القعود في آخر الصلاة: فالأصل فيه ما روي في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي صلى الله علي وسلم أنه قال: "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة، وقعد، ثم أحدث: فقد تمت صلاته"، فجعل القعدة شرطًا في الإتمام.
ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل، فكل فعل ورد عن النبي صلى الله

2 / 8