519

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وقوله: "من غلب إلا أن يومئ: فليومئ": يدل عليه أيضا من وجهين:
أحدهما: أن أمره بالفعل يقتضي الوجوب.
والثاني: أمره بفعله إيماء، وليس ذا صورة من النوافل.
* وحديث آخر: وهو حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر".
والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ مثله. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: "ليس لك، ولا لأصحابك": فهذا لفظ الإيجاب؛ لأنه أمر، والأمر عندنا للوجوب.
فإن قيل: لما خص أهل القرآن، دل على أنه غير واجب؛ لأن ما كان واجبا، لا يختلف في حكمه أهل القرآن وغيرهم.
قيل له: لم ينفه عن غير أهل القرآن، وإنما فيه إيجابه على أهل القرآن، وإذا وجب على أهل القرآن، وجب على غيرهم، كما قال الله

1 / 714