508

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
الخمس، فإن كان بينهما أكر من خمس صلوات: مضى فيها، ثم قضى التي عليه، وإن كان أقل من ذلك: قطع ما هو فيه، وصلى الفائتة، إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل فيها، يخاف فوتها، فيتمها، ثم يقضي الفائتة).
قال أبو بكر أحمد: كان أبو حنيفة يوجب الترتيب في الفوائت ما لم تكن الفوائت ستا، فإذا صارت ستا: سقط الترتيب.
وروي عن محمد في غير الأصول: أن الفوائت إذا كن خمسا، ولم يبقي من وقتهن شيء، أنها بمنزلة الست.
* والحجة في وجوب الترتيب: "أن النبي ﷺ لما فاتته أربع صلوات يوم الخندق، حتى كان بهوي من الليل قضاهن على الترتيب".

1 / 703