507

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
بخمار"، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة.
مسألة: [عورة الأمة في الصلاة]
قال أبو جعفر: (ولا يجب على الأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة تغطية رؤوسهن في الصلاة).
قال أبو بكر: وذلك لأن شعر الأمة ليس بعورة؛ لأنه يجوز للأجنبي النظر إليه، فصار كشعر الرجل.
وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول للإماء: "اكشفن رؤوسكن، ولا تشبهن بالحرائر".
لأن الناس متفقون على أن لها أن تسافر بغير محرم، فصار حكمها معهم، كحكم ذوي المحارم، ولذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى رأسها.
مسألة: [الترتيب في قضاء الفوائت]
قال أبو جعفر: (ومن ذكر صلاة فائتة، وهو في أخرى من الصلوات

1 / 702