504

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
ويدل عليه حد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
فمنع الصلاة في حال كشف العورة.
وروى قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
قال أبو بكر أحمد: والمعنى: من بلغت الحيض من النساء؛ لأن الحائض لا صلاة عليها، وقد دل هذا الخبر على معنيين:
أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة.
والثاني: أن رأس المرأة عورة، ويجب ستره في الصلاة.

1 / 699